السلطات المغربية تمنع جريدة اصداء الصحراء الالكترونية من مزاولة عملها


كليميم شمال الصحراء الغربية / 10 يوليو2018 : المرصد ميديا
بعد رفض وكيل إبتدائية كليميم التصريح لجريدة أصداء الصحراء الإلكترونية , توجه مدير نشرها بشكاية لوزارة الثقافة والإتصال المغربية قطاع الإتصال التي أحالتها على مديرية الدراسات وتنمية وسائل الإتصال بإعتبارها الإدارة المسؤولة , وبعد دراستها للشكاية كان ردها  : "...أن وزارة الثقافة والإتصال لا يدخل ضمن إختصاصاتها هذا الموضوع و لايمكنها المؤازرة " طبعاً بعد تقديمها شروحات بخصوص القانون 83.13 المتعلق بالصحافة والنشر .
  إن كانت وزارة الإتصال هي الوزارة المعنية فكيف لها أن لا يدخل ضمن إختصاصاتها مسألة الترخيص أو الملائمة ؟ وإن كان فعلا لايدخل ضمن إختصاصاتها فلم تكلف الوزارة نفسها عناء تقديم شروحات مفصلة حول قانون الصحافة والنشر في حين أن الرد لا يستلزم سوى بضع أحرف "عدم الإختصاص " ؟ والواقع أن رد وزارة الإتصال ماهو إلا صورة من صور التنصل من المسؤولية ونهجها سياسة اللامبالاة .
  ما يطال جريدة أصداء الصحراء الإلكترونية ومدير نشرها ينطبق على باقي المنابر الصحراوية خصوصاً المستقلة منها والتي لا يناسب خط تحريرها أهواء المسؤولين المغاربة لكونها ببساطة تفضح ما يحاول الإعلام الرسمي تمريره , صحفيو الصحراء المجبرون على الإشتغال سراً يتمسكون بما يكفله القانون الدولي بعيداً عن بهتان القانون المغربي المحاك على المقاس ضدهم وذلك بمنع الترخيص لهم ومنع الإعتراف بهم كصحفيين مهنيين وهو ما أشارت إليه منظمة عدالة البريطانية في تقريرها إضافة إلى منظمة العفو الدولية ومراسلون بلاحدود الذين تطرقوا لما يعانيه الصحفيون الصحراويون من تضييقات وتعنيف وإعتقال وزج في السجون حتى بات من الصعب تغطية الأحداث في مداشر الصحراء للمقاربة الأمنية التي تستهدف رجال السلطة الرابعة .
   وفيما يلي نص الرد كما توصلنا به :

 "من : وزارة الثقافة و الاتصال ـ قطاع الاتصال

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، جوابا على شكايتكم المتعلقة بتظلم حول رفض تصريح،يشرفني أن أخبركم بأن القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشروخاصة المادة 16 منه تحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في مدير نشر المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو أية دعامة إلكترونية، ومن ضمن هذه الشروط وجوب توفره على صفة صحفي مهني. 
كما أن المادة 23 من القانون المذكور أعلاه تشير إلى أنه يحق للمعني بالأمر، في حالة الإعتراض داخل أجل أقصاه شهر أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة من أجل البث في مبررات الرفض المتضمنة في الإعتراض.
وعليه فإن وزارة الثقافة والاتصال لا يدخل ضمن اختصاصاتها هذا الموضوع ولا يمكنها مؤازرتكم فيه. "

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق