نداء لمؤازرة الزميل المعتقل عبد الخالق المرخي

0 التعليقات


توصل المرصد الاعلامي الصحراوي  لتوثيق  انتهاكات  حقوق الانسان بنداء اخر صادر عن الزملاء باللجنة  الصحراوية  للدفاع  عن حقوق الانسان   بكليميم يدعون فيه كافة الضمائر الحية  لموزارة   الكاتب العام للجنة السالفة الذكر الرفيق و الزميل المعتقل السياسي  الصحراوي عبد الخالق المرخي المعتقل على خلفية نشاطه الحقوقي و الاعلامي   بسجن ايت ملول  السيئ الذكر 
وعليه  يعلن المرصد الاعلامي  الصحراوي تضامنه مع الزميل المعتقل  المرخي عبد الخالق و كافة المعتقلين السياسيين  الصحراويين  ويدعو الجماهير الصحراوية والضمائر الحية  الى ضرورة مؤازرتهم  ومناصرتهم
نص النداء

نداء
من المنتظر أن  يحاكم الصحافي والناشط الحقوقي والمعتقل السياسي عبد الخالق المرخي الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بأسا, للمرة اخامسة بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم الاثنين 02 مارس  2015 .

لذافاللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكليميم، تناشذ كل الضمائر الحية في العالم والمدافعين عن حقوق الإنسان، للحضور لهذه المحاكمة ، لمافي  حضوركم من مساندة لقيم الحرية والديمقراطية والعدالة،ووقوف في وجه   بطش وسادية السجان .

عن اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بكليميم
بتاريخ الجمعة27 فبراير    2015


تابع القراءة Résuméabuiyad

من اجل بناء علاقات مستقبلية الجمهورية الصحراوية ترحب بالتعاون مع شركات روسية

0 التعليقات
 

اكد المنسق مع بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية وممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة محمد حداد، على أن حكومة الجمهورية ترحب بالتعاون مع شركات روسية لبناء العلاقات في المستقبل.
أتت هذه التصريحات اليوم الجمعة في إحياء الذكرى الـ39 على إعلان تأسيس الجمهورية الصحراوية.
وقال حداد في مقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك": "نحن على استعداد تام للتعاون  مع الشركات الروسية في حقل الفوسفات، وهناك احتياط كبير، وفي حقل السمك كذلك، وروسيا مهتمة بصيد السمك، وكذلك في ما يخص البترول، الشركات البترولية والغازية الروسية موجودة في الجزائر ويمكن أن تكون في الصحراء الغربية كذلك. هناك تعاون وهناك علاقات. ونبدأ من الآن ببناء علاقات للمستقبل".
وفي ما يتعلق بالموارد الطبيعية الأخرى الموجودة في باطن الصحراء الغربية، قال علي سالم فاضل، ممثل الجمهورية الصحراوية في روسيا، للصحافيين "إن هناك احتياطات كبيرة موجودة في الصحراء الغربية، ويوجد هناك خامات الحديد والذهب والموارد السمكية. وأيضاً جميع الموارد الطبيعية الموجودة في جدول مينديلييف، يعني يوجد لدنيا تيتانيوم وفاناديوم والماس والتنغستين وغيرها"، وفي ما يتعلق بالذهب أضاف سالم فاضل أن " متوسط نسبة الذهب في الطن الواحد من الخامات، يبلغ واحدا في المائة، وهذا يعتبر نسبة جيدة، ولدينا تصل هذه النسبة إلى 32 في المائة، ما يجعل عمليات الاستخراج مربحة جدا".
الجدير بالذكر أن الصحراء الغربية تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم احتياطات الفوسفات الموجودة في بطون البلاد، والمرتبة الثانية من حيث حجم احتياطات معدن الفاناديوم والمرتبة الخامسة من حيث حجم احتياطات حديد خام.
المصدر الجمهورية - وكالة الأنباء الروسية.
تابع القراءة Résuméabuiyad

في رسالة جوابية على بواعث قلق مركز بريطاني: كوسموس إنرجي تؤكد أنها بصدد تقييم الأثر المحتمل لأنشطتها بالصحراء الغربية

0 التعليقات


كشفت شركة كوسموس إنرجي الأمريكية  المتورطة في أعمال التنقيب بالأراضي الصحراوية أنها بصدد إجراء تقييم شامل للأثر المحتمل لأنشطتها بالصحراء الغربية .
وفي رد على رسالة بعث بها مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان البريطاني إلى الشركة حول أنشطتها بالصحراء الغربية ومدى مراعاتها لمصالح الشعب الصحراوي  وحقوقه ، أكدت كوسموس  أنها تهتم دائما بشدة بحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وستواصل تقييم بعناية الأثر المحتمل لأنشطتها على هذه المنطقة، بما يتفق مع مبادئها.، واعترفت الشركة بان تواجدها بالصحراء الغربية لا يحظى بالدعم .
وكان مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان ومقره وويلز بالمملكة المتحدة قد وجه رسالة الى شركة كوسموس يطلب فيها توضيحات حول انشطتها بالصحراء الغربية وبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في مشروع التنقيب والحفر في مياه الاقليم .
وبقوم المركز البريطاني بتشجيع الشركات على إحترام حقوق الإنسان في الأعمال. من خلال رصد آثار عمل الشركات على حقوق الإنسان (الإيجابية والسلبية)، حول العالم ويساعد الفئات الضعيفة والمعرضة على التصدي للإساءات المرتكبة.
وكانت جبهة البوليساريو قد نبهت الامين العام للأمم المتحدة في يونيو 2014  الى التطورات "المقلقة" المتعلقة بخطط تسريع التنقيب واستغلال الثورات الطبيعية قبالة سواحل الصحراء الغربية المحتلة من طرف شركات أجنبية بالتواطوء مع الاحتلال المغربي .
 وأكدت أن "هذه الأنشطة غير الشرعية تشكل تحديات خطيرة للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية مقبولة لدى الطرفين تكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما يطالب بذلك مجلس الأمن".
وتؤكد الاستشارة القانونية لوكيل الأمين العام للشؤون القانونية 2002 أن جميع  العقود التي يبرمها المغرب مع شركات أجنبية غير مشروعة ، وتحذر من أن القيام بأنشطة في مجال التنقيب أو الاستغلال دون مراعاة لمصالح شعب الصحراء الغربية ورغباته يشكل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المنطبقة على أنشطة الموارد المعدنية في الأقاليم غير المستقلة.
وأصبحت الأمم المتحدة تولي اهمية لملف الثروات خاصة عندما اعترف الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير ابريل 2014 بان الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أصبحت تشكل اهتماما متزايدا, موجها نداء الى جميع الأطراف الفاعلة المعنية للاعتراف بالمبدأ القائل بأن مصالح شعب الصحراء الغربية  تأتي في المقام الأول، وفقا للمادة 73 من الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة.
وخلال الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية بين جبهة البوليساريو والمغرب التي عقدت في  مانهاست 11 الى 13 مارس 2012 طرح موضوع الثروات بحدة حيث كشفت الامم المتحدة عن نيتها في إجراء دراسة للجوانب القانونية للاستغلال الحالي لثروات الإقليم.
وتضاعفت وتيرة نهب الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية من طرف المغرب بالتواطؤ مع شركات أجنبية، وعدم استفادة الشعب الصحراوي من هذه الثروات وفق ما تنص عليه القوانين الدولية.
وبدأ التحضير لطرح ملف نهب الثروات أمام القضاء الدولي في محاولة لاستصدار قرارات دولية لمتابعة المغرب والشركات المتورطة معه في نهب الثروات.
وتصاعدت الدعوات لوضع آلية أممية لحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية، خاصة بعد أعمال الاستغلال لهذه الثروات في السنوات الأخيرة والتي شبهها الصحفي نيكولاس كريستوف في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز بانها أكبر سرقة لأراضي عربية.
ويؤكد متابعون للملف الصحراوي ان المغرب وشركائه ليس من حقهم التقرير فيما إذا كان استغلال موارد الصحراء الغربية سيعود بالفائدة على الشعب الصحراوي أم لا، ما دامت بعثة الأمم المتحدة ترعى استفتاء حول تقرير المصير.
المصدر  صمود
تابع القراءة Résuméabuiyad

من ولاية السمارة انطلاق حملة لا لنهب ثروات الصراء الغربية المحتلة

0 التعليقات
 
 افضى الاجتماع التنسيقي لفعاليات المجتمع المدني الصحراوي المنعقد بولاية السمارة يوم 23 فبراير 2015 عن انطلاق حملة لا لنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة حيث اصدر بيان  عن انطلاق الحملة  وهذا نص البيان :
وعيا منا نحن مكونات المجتمع المدني الصحراوي بما تتعرض له ثروات بلادنا في الجزء المحتل من النهب المستمر والممنهج من قبل المحتل المغربي بالتواطؤ مع الشركات والحكومات الأجنبية، والذي يدخل منعطفا حاسما قد ينعكس بشكل خطير على مسار قضيتنا الوطنية العادلة وذلك من خلال إقدام شركة كوسموس انيرجي الأمريكية على البدء في التنقيب عن ا...
لنفط قبالة سواحل بوجدور المحتلة شهر ديسمبر 2014، وعزم ذات الشركة الإعلان عن نتائج تنقيبها المشين في بداية شهر مارس المقبل كما أكد المرصد الدولي لثروات الصحراء الغربية،
كل ذلك النشاط اللاشرعي يأتي في تحد صارخ للقانون الدولي، حيث ينص الرأي الاستشاري لمجلس الأمن الدولي الصادر سنة 2002 والمعروف باسم هانس كوريل المستشار القانوني للأمم المتحدة أنذاك "بأن أي استغلال أو استكشاف للثروات الطبيعية للصحراء الغربية يعد انتهاكا للقانون الدولي ما لم يحترم رغبات ومصالح شعب الصحراء الغربية"،
وإيمانا منا بأن الشعب الصحراوي بكامل مكوناته المالك الوحيد والحصري لهذه الثروات يرفض نهبها واستغلالها من قبل المحتل المغربي والشركات الأجنبية،
فإننا نعلن عن تكاثف وتنسيق جهودنا وانطلاق الحملة الوطنية للتنديد بشركة كوسموس الأمريكية والشركات المتورطة في نهب ثرواتنا دون استشارة منا وفي تواطؤ فاضح ولا أخلاقي مع المحتل المغربي الغاشم.
ونؤكد سعينا من خلال هذه الحملة للتعبير عن رغبتنا في رفض هذه الأنشطة الغير قانونية وفضح هذه الشركات التي تعتبر المصدر الأساسي والسبب الرئيسي لتعنت المحتل المغربي ورفضه للشرعية الدولية وعرقلته لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال من خلال استفتاء حر وعادل ونزيه كما تنص على ذلك القوانين والمواثيق الدولية.
ونهيب بجميع المواطنين الصحراويين أينما تواجدوا سواء في مخيمات العزة والكرامة أو في المناطق المحتلة أو في المهجر بالانخراط في الحملة والمساهمة فيها فرادى وجماعات كل من موقعه.
لا لنهب ثروات الصحراء الغربية المحتلة
والدولة الصحراوية المستقلة هي الحل
تابع القراءة Résuméabuiyad

تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة بأسا، تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم

0 التعليقات
استمرار لمعركتها النضالية نظمت تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة بأسا، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، وقد شهدت الوقفة حضورا مكثفا للأطر العليا الصحراوية رددوا من خلالها شعارات تعبر عن رفضهم لسياسة الإقصاء والإجهاز على المكاسب التي تنهجها الدولة المغربية في تعاطيها مع مشكل البطالة في الصحراء، كما تخلل الوقفة شكلا نضاليا راقيا دام لعشرة دقائق، تمثل في تكميم المحتجيين لأفواههم بالأشرطة اللاصقة تعبيرا عن حالة الصمت المريب الذي يخيم على ملفهم المطلبي من قبل الدولة المغربية، وتنديدا بالمقاربة الأمنية التي تواجه بها السلطات المغربية الحركات الاحتجاجية لرفاقهم بالعيون، واختتمت الوقفة بقراءة البيان الختامي .


 
أسا في:2015-02-24
بيان للرأي العام
تماشياً مع حراك الأطر العليا الصحراوية المعطلة بمختلف المداشر الصحراوية، دشنت التنسيقية المحلية باسا الزاك شكلاً نضاليا صباح يومه 24/02/2015 أمام مقر عمالة إقليم أسا الزاك، متمثلا في وقفة احتجاجية صامتة، تغيت من ورائها توجيه رسالة مفادها أن المعركة مستمرة ولا سبيل للتراجع، أو العودة عن الحراك العام، ومطالبه العادلة، في فترة يخضع فيها الخطاب الرسمي في مجال التشغيل لمنطق التجاذبات بين مختلف الدكاكين السياسية بالمغرب، بغية كسب تعاطف مفقود لسياسات هذه الأحزاب بالصحراء، وامتصاص غضب مختلف الفئات المقهورة التي أصبحت تدرك أن مفردات من قبيل واجب الثقة في الدولة وخطبها السياسية، ليست إلا ديماغوجية زائفة تجعل من هوة الثقة تتسع أكثر مابين المركز و الساكنة، فاستفحلت بذلك معدلات البطالة وارتفعت  نسب الإعالة، ما أسهم في شيوع ظواهر الانحراف في السلوك، كالمخدرات وجرائم القتل والسرقة ... والتي لا يمكن بمنطق التحليل الاجتماعي ربطها بخلل في التنشئة الاجتماعية فقط، إذ لا يمكن عزلها عن التفشي المهول لمعدلات البطالة وانعدام البدائل التي من شأنها وقاية الشباب من هذه الأمراض الاجتماعية، عبر خلق تنمية حقيقية تستهدف تحسين المعيش اليومي للإنسان البسيط، وتوفير قوت يومه عوض صرفها في مجالات أخرى كرست اقتصاد الريع بامتياز، هذا الواقع أفرز احتقانا اجتماعيا كرسته مختلف الحركات الاحتجاجية على مر أربع عقود من الزمن، فعوض الانكباب على إيجاد الحلول، تمادت الدولة في نهجها لمقاربة أمنية لطالما أثبتت عجزها عن كبح جماح الحراك الاحتجاجي بالصحراء، ولعل اخر تجلياته، ما يتعرض له رفاقنا بالعيون من عنف كلما حاولوا التعبير عن مشروعية مطالب المعطلين الصحراويين التي كان آخرها يوم الأحد 22/02/2015.
إن السياق العام الذي يأتي فيه حراك الأطر العليا الصحراوية المعطلة بالصحراء، نابع من أهمية الأبعاد الجيوسياسية التي تأخذها المطالب الاجتماعية بالصحراء، وبذلك فإن النهج المتبع من قبل السلطات المغربية تقابله ديناميكية في السلوك الاحتجاجي، آخذة في التصعيد أمام تعنت الدولة في مقاربتها لمشاكل اجتماعية صرفة تعيشها مختلف المداشر الصحراوية. وهو ما حتم تنسيق الجهود بين مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة من سياسات المخزن المطبقة بالصحراء على مختلف الفئات، بما فيها الأطر العليا المعطلة، إدراكا منها أن الوصول إلى الغايات يتأسس على مفاهيم الوحدة والتنسيق على مستوى جميع الأشكال النضالية التي تخوضها هذه الفئة، حيث توجت مؤخرا برواق الإطار المعطل الذي احتضنه الائتلاف الموحد للمعطلين الصحراويين بالسمارة، والذي عرف حضورا لافتا ومواكبة ميدانية من رفاقهم باسا، وباقي المداشر الصحراوية. هذا الشكل النضالي الذي يأتي في سياق متحول يبعث إشارات واضحة للسلطات المغربية مفادها أن الزمن زمن الفعل لا ردات الفعل. وعليه نعلن للرأي العام مايلي:
-تشبثنا العادل والمشروع بحقنا في الولوج لأسلاك الوظيفة العمومية؛
-تثميننا للخطوة النضالية التي دشنها رفاقنا في الائتلاف الموحد للمعطلين الصحراويين بالسمارة؛
-تأكيدنا الدائم على الاستعداد الجاد في توحيد معركتنا النضالية العادلة مع باقي معطلي المداشر                      الصحراوية؛
-تنديدنا الشديد بحالات القمع الممنهج لمختلف الحركات الاحتجاجية للأطر العليا الصحراوية المعطلة.    
عن تنسيقية الأطر العليا الصحراوية المعطلة باسا الزاك

تابع القراءة Résuméabuiyad

عاجل محكمة الاستئناف بالعيون المحتلة تفرج عن المعتقلان السياسيان محمود الحيسن وعبد الكريم بوشلكة

0 التعليقات
 
محكمة  الظلم  و الطغيان المغربية  تمتع  المعتقلان السياسيان الصحراويان   محمود الحيسن و عبد الكريم بوشلكة   بالسراح الموقت 
وكان المعتقلان  السياسيان الصحراويان قد مثلا اليوم الثلاثاء  24/02/2015  امام  هيئة القضاء  بمحكمة العيون  المحتلة   في حالة اعتقال  وقد سبق  ان أصدرت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى  بالعيون المحتلة حكما جائرا في حق المعتقلان  السياسيان الصحراويان   محمود الحيسن و   عبد الكريم بوشلكة  يقضي بالسجن  سنة   واحدة ونصف  سجنا نافذة 
وياتي هذا الحكم  الصادر  استئنافيا  من  محكمة الاستئناف  بمدينة العيون المحتلة  ضد المعتقلان    السياسيان الصحراويان   و القاضي بمتابعتهما   في حالة سراح 
يذكر أن المعتقلين تعرضا للاعتقال بداية شهر يوليوز الماضي وتعرضا للتعذيب سواء في مخفر الشرطة  أو داخل السجن الاكحل حيث أصدرت منظمة العفو الدولية بلاغا في الموضوع،  وقد أجلت  محاكمتهما  أكثر من مرة .
المرصد الاعلامي  الصحراوي لتوثيق  انتهاكات حقوق  الانسان
العيون المحتلة
الصحراء الغربية
24/02/2015
تابع القراءة Résuméabuiyad

طرد المتضامنين الاجانب من الجزء المحتل من الصحراء الغربية لا زال متواصلا

0 التعليقات


مسلسل طرد المتضامنين الاجانب من تراب الصحراء الغربية  الخاضع  للاحتلال المغربي مازال مسستمرا  فقد قامت قوات القمع المغربية يوم الاثنين ، بتعنيف الناشطة والمتضامنة البرتغالية إيزابيل لورنسو ،”جسديا ونفسيا ومعاملتها بطريقة مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية” وطردها من مطار العيون المحتلة بعد أن كانت تعتزم حضور محاكمة الصحفي الصحراوي والمعتقل السياسي محمود الحيسن كمراقبة دولية و الوقوف عن قرب على الإنتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الإحتلال في حق الصحراويين ، حسب ما أفادة به تمثيلية الجبهة في البرتغال.
كما “تم تكسير جهاز الكومبيوتر الذي كان بحوزتها وترحيلها مباشرة إلى مطار الدار البيضاء المغربية ، التي تتواجد فيه في هذه اللحظات في حالة يرثى لها”، يضيف ذات المصدر.
للتذكيرمنذ بداية عام 2014، تم طرد أكثر من خمسين أجنبي من مطار العيون المحتلة وصودرت جوازات سفر العديد منهم لعدة ساعات؛ كما تعرضوا للترهيب وكانت أخر عملية طرد الأسبوع الماضي نفذت في حق  أربعة نشطاء إسبان وصحفي فرنسي.
للإشارة كانت   لورنسو، قد قدمت قبل بضعة أيام في جنيف تقريرين عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها السلطات المغربية في حق المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة الأول كان  حول التعذيب والمعاملة السيئة واختطاف الأطفال الصحراويين والثاني عن أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين.

عن المصير بتصرف
 
تابع القراءة Résuméabuiyad

الاتحاد الأوروبي يعصف بأخر أوراق أمل المنظمة السويسرية كرانس مونتانا

0 التعليقات

عصف الاتحاد الأوروبي بأخر أوراق أمل  المنظمة السويسرية كرانس مونتانا والنظام المغربي في إنجاح منتدى كرانس مونتانا بالداخلة المحتلة الهادف إلى تشريع الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
وجاء الرد الرسمي من طرف الناطق باسم رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر  الذي أكد اليوم الاثنين رفض الاتحاد الأوروبي المشاركة في تظاهرة يراد منها فرض سياسة الأمر الواقع بالصحراء الغربية المحتلة.
وكشف  المسؤول الاوروبي أن رئيس المفوضية لن يشارك في أشغال المنتدى وبالتالي فان الاتحاد الأوروبي لن ينخرط في مخطط النظام المغربي.
وكانت الأمم المتحدة قد عبرت عن رفضها لتنظيم المنتدى بالاراضي الصحراوية المحتلة حيث أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون رسميا كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة بموقف الأمم المتحدة الرافض للمشاركة في المنتدى
بدوره  قرر الاتحاد الافريقي مقاطعة المنتدى داعيا المؤسسة السويسرية إلى التراجع عن تنظيمه بمدينة الداخلة المحتلة.
وأخطرت الحكومة السويسرية كافة المؤسسات الرسمية في البلاد بعدم المشاركة في أشغال المنتدى كونه ينظم في منطقة نزاع.
وعبرت العديد من الدول الأوروبية والإفريقية عن رفضها المشاركة في المنتدى باعتباره يهدف إلى تشريع الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
ونجحت الحملة الدولية التي تقودها جبهة البوليساريو على اكثر من الضغط  لثني العديد من الدول والحكومات عن المشاركة في تظاهرة يريد من خلال النظام المغربي وبتواطؤ مع المنظمة السويسرية فرض سياسة الأمر الواقع في الصحراء الغربية.
وكلفت جبهة البوليساريو المحامي والأستاذ الفرنسي جيل ديفير للعمل على إلغاء تنظيم طبعة المنتدى ، بصفته انتهاكا للقانون الدولي 
تابع القراءة Résuméabuiyad

اليونسكو تقرر مقاطعة منتدى كرانس مونتانا

0 التعليقات

تلقى منظمو منتدى كرانس مونتانا صفعة قوية عندما قررت الامم المتحدة ومنظماتها مقاطعة منتدى كرانس مونتانا وبالتالي عدم الانخراط في التظاهرة التي يهدف من خلالها النظام المغربي تشريع احتلاله للصحراء الغربية.


وبحسب مصدر من منظمة اليونيسكو فان برنامج أنشطة المنظمة الدولية المقررة خلال شهر مارس لا تشمل المشاركة في أنشطة بالصحراء الغربية والمغرب في إشارة إلى عدم المشاركة في منتدى كرانس مونتانا بالداخلة المحتلة.


أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون رسميا كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة بموقف الامم المتحدة الرافض للمشاركة في منتدى كرانس مونتانا المزمع عقده بمدينة الداخلة المحتلة.


وأبرزت مصادر أممية ان تحرك الأمين العام جاء بعد ملاحظة مساعي المغرب لفرض سياسة الامر الواقع بالصحراء الغربية ومحاولة اقحام المنظمات التابعة للأمم المتحدة  في مخططه.


ويعد غياب اليونيسكو فشلا ذريعا للمنتدى خاصة ان المنظمين قرروا عقد منتدى المرأة الإفريقية كمحطة أساسية ضمن الفعاليات، واختيار المديرة العامة لمنظمة اليونسكو إرينا بوكوفا، لرئاسة اللجنة الشرفية للمنتدى.


وخلال السنوات الماضية ساهمت منظمة اليونيسكو بحكم وزنها في العالم انجاح دورات المنتدى التي أقيمت في عدد من الدول.وفي بيان عبرت مؤسسة كرانس مونتانا عن خيبة املها من قرار المسؤول السويسري الذي كان قد اكد حضوره شهر نوفمبر الماضي.


وكانت الحكومة السويسرية قد أخطرت كافة المؤسسات الرسمية في البلاد بعدم المشاركة في أشغال المنتدى كونه ينظم في منطقة نزاع .وعبرت العديد من الدول الأوروبية والإفريقية عن رفضها المشاركة في المنتدى باعتباره  يهدف الى تشريع الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.


ونجحت الحملة الدولية التي تقودها جبهة البوليساريو على اكثر من الضغط  لثني العديد من الدول والحكومات عن المشاركة في تظاهرة يريد من خلال النظام المغربي وبتواطؤ مع المنظمة السويسرية فرض سياسة الامر الواقع في الصحراء الغربية.


وكلفت جبهة البوليساريو المحامي والأستاذ الفرنسي جيل ديفير للعمل على إلغاء تنظيم طبعة المنتدى ، بصفته انتهاكا للقانون الدولي 

المصدر صمود


تابع القراءة Résuméabuiyad

جمعية شاحنة صهريج للصحراويين الفرنسية تجري لقاء مع والي اوسرد

0 التعليقات
 
اجتمع هذا المساء عضو الامانة الوطنية والى ولاية اوسرد السالك بابا حسنة بالسيدة مريام ارخينتي نائبة رئيسة جمعية شاحنة صهريج للصحراويين من مدينة لوهافر الفرنسية المتؤامة مع دائرة لكويرة .
السيدة مريام اكدت على ان هدف الجمعية هو تعزيز الموقف الشعبى في الاوساط الفرنسية ونشر القضية الصحراوية ومن ناحية اخرى تقديم المساعدات في اطار التضامن الدولى للتخفيف عن اللاجئيين الصحراويين .
والى ولاية اوسرد استعرض اخر تطورات القضية الوطنية والدور الفرنسى المعرقل للكل الجهود الدولية من خلال فيتو ظالم .
يذكر ان الجمعية تربطها تؤامة مع دائرة لكويرة منذ سنوات ويتجلى التعاون في استفادة مجموعة اطفال من الدائرة في برنامج عطل في سلام و مجالات اخرى وتم تقديم كمية من الادوية والتجهيزات الطبية للمستوصف المحلى ومستلزمات رياضية لمدرسة بصيرى التابعة للدائرة .

مراسل المرصد
تابع القراءة Résuméabuiyad

كما وعدناكم اغنية الصحراء ماتنباع جديد الفنان ولد الصحراء

0 التعليقات
تابع القراءة Résuméabuiyad

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

0 التعليقات
 

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977
ملاحظات تمهيدية
1. ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون، بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد، على أساس التصورات المتواضع على قبولها عموما في أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحا، ما يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وإدارة السجون.
2. ومن الجلي، نظرا لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفى أي حين. ومع ذلك يرجى أن يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها، انطلاقا من كونها تمثل، في جملتها، الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة.
3. ثم ان هذه القواعد، من جهة أخرى، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور مستمر. وهى بالتالي لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع المبادئ التي تستشف من مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها. وبهذه الروح يظل دائما من حق الإدارة المركزية للسجون أن تسمح بالخروج الاستثنائي على هذه القواعد.
4. (1) والجزء الأول من هذه المجموعة يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمؤسسات الجزائية، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين، سواء كان سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا، وسواء كانوا متهمين أو مدانين، وبما في ذلك أولئك الذين تطبق بحقهم "تدابير أمنية" أو تدابير إصلاحية أمر بها القاضي.
(2) أما الجزء الثاني فيتضمن قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين يتناولهم كل فرع فيه. ومع ذلك فإن القواعد الواردة في الفرع (ألف) منه بشأن السجناء المدانين تنطبق أيضا على فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع (باء) و (جيم) و (دال) في حدود عدم تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء.
5. (1) ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجانحين (مثل الإصلاحيات أو معاهد التهذيب وما إليها)، ومع ذلك فإن الجزء الأول منها يصلح أيضا، على وجه العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات.
(2) ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث. ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن.
الجزء الأول: قواعد عامة التطبيق
المبدأ الأساسي
6. (1) تطبق القواعد التالية بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
(2) وفى الوقت نفسه، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين.
السجل
7. (1) في أي مكان يوجد فيه مسجونين، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقم الصفحات، تورد فيه المعلومات التالية بشأن كل معتقل:
(أ) تفاصيل هويته،
(ب) أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته،
(ج) يوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه.
(2) لا يقبل أي شخص في أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دونت سلفا في السجل.
الفصل بين الفئات
8. توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك:
(أ) يسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة. وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المخصصة للنساء منفصلا كليا،
(ب) يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم،
(ج) يفصل المحبوسون لأسباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب جريمة جزائية،
(د) يفصل الأحداث عن البالغين.
أماكن الاحتجاز
9. (1) حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية.
(2) وحيثما تستخدم المهاجع، يجب أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف. ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة المؤسسة.
10. توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.
11. في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:
(أ) يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية،
(ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم.
12. يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة.
13. يجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل.
14. يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين.
النظافة الشخصية
15. يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات.
16. بغية تمكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم، يزود السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن. ويجب تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام.
17. (1) كل سجين لا يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته. ولا يجوز في أية حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة.
(2) يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة. ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة.
(3) في حالات استثنائية، حين يسمح للسجين، بالخروج من السجن لغرض مرخص به، يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء ملابس أخرى لا تسترعى الأنظار.
18. حين يسمح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة، تتخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصالحة للارتداء.
19. يزود كل سجين، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية، بسرير فردى ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها، ويحافظ على لياقتها، وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها.
الطعام
20. (1) توفر الإدارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.
(2) توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.
التمارين الرياضية
21. (1) لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك.
(2) توفر تربية رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصصة للتمارين، للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن توفر لهم، على هذا القصد، الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة.
الخدمات الطبية
22. يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي. وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة.
(2) أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوى التأهيل المهني المناسب.
(3) يجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل.
23. (1) في سجون النساء، يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها. ويجب، حيثما كان ذلك في الإمكان، اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفى مدني. وإذا ولد الطفل في السجن، لا ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده.
(2) حين يكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن، تتخذ التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم.
24. يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانه جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين.
25. (1) يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضي، وعليه أن يقابل يوميا جميع السجناء المرضي. وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين استرعى انتباهه إليه على وجه خاص.
(2) على الطبيب أن يقدم تقريرا إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن.
26. (1) على الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن يقدم النصح إلى المدير بشأنها:
(أ) كمية الغذاء ونوعيته وإعداده،
(ب) مدى إتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء،
(ج) حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن،
(د) نوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم،
(هـ) مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية، حين يكون منظمو هذه الأنظمة غير متخصصين.
(3) يضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا بأحكام المادتين 25 (2) و 26، فإذا التقى معه في الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. أما إذا لم يوافقه على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه أن يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب، إلى سلطة أعلى.
الانضباط والعقاب
27. يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية.
28. (1) لا يجوز أن يستخدم أي سجين، في خدمة المؤسسة، في عمل ينطوي على صفة تأديبية.
(2) إلا أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق نجاح أنظمة قائمة على الحكم الذاتي، تتمثل في أن تناط أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو رياضية محددة، تحت إشراف الإدارة، بسجناء منظمين في مجموعات لأغراض العلاج.
29. تحدد النقاط التالية، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة:
(أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تأديبية،
(ب) أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها،
(ج) السلطة المختصة بتقرير إنزال هذه العقوبات.
30. (1) لا يعاقب أي سجين إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورين، ولا يجوز أبدا أن يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة.
(2) لا يعاقب أي سجين إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه. وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدارسة مستفيضة للحالة.
(3) يسمح للسجين، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا، بعرض دفاعه عن طريق مترجم.
31. العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كليا كعقوبات تأديبية.
32. (1) لا يجوز في أي حين أن يعاقب السجين بالحبس المنفرد أو بتخفيض الطعام الذي يعطى له إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بأنه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة.
(2) ينطبق الأمر نفسه على أية عقوبة أخرى يحتمل أن تلحق الأذى بصحة السجين الجسدية أو العقلية. ولا يجوز في أي حال أن تتعارض هذه العقوبات مع المبدأ المقرر في القاعدة 31 أو أن تخرج عنه.
(3) على الطبيب أن يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وأن يشير على المدير بوقف العقوبة أو تغييرها إذا رأى ذلك ضروريا لأسباب تتعلق بالصحة الجسدية أو العقلية.
أدوات تقييد الحرية
33. لا يجوز أبدا أن تستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل أو الأصفاد كأدوات لتقييد الحرية. أما غير ذلك من أدوات تقييد الحرية فلا تستخدم إلا في الظروف التالية:
(أ) كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله، شريطة أن تفك بمجرد مثوله أمام سلطة قضائية أو إدارية،
(ب) لأسباب طبية، بناء على توجيه الطبيب،
(ج) بأمر من المدير، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من تسبيب خسائر مادية. وعلى المدير في مثل هذه الحالة أن يتشاور فورا مع الطبيب وأن يبلغ الأمر إلى السلطة الإدارية الأعلى،
34. الإدارة المركزية للسجون هي التي يجب أن تحدد نماذج أدوات تقييد الحرية وطريقة استخدمها. ولا يجوز استخدامها أبدا لمدة أطول من المدة الضرورية كل الضرورة.
تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى
35. (1) يزود كل سجين، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الأنظمة المطبقة على فئته من السجناء، وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى، وحول أية مسائل أخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن.
(2) إذا كان السجين أميا وجب أن تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية.
36. (1) يجب أن تتاح لكل سجين إمكانية التقدم، في كل يوم عمل من أيام الأسبوع، بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوض بتمثيله.
(2) يجب أن يستطيع السجناء التقدم بطلبات أو شكاوى إلى مفتش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن. ويجب أن تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش أو مع أي موظف آخر مكلف بالتفتيش دون أن يحضر حديثه مدير السجن أو غيره من موظفيه.
(3) يجب أن يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات، دون أن يخضع الطلب أو الشكوى للرقابة من حيث الجوهر ولكن على أن يتم وفقا للأصول وعبر الطرق المقررة.
(4) ما لم يكن الطلب أو الشكوى جلي التفاهة أو بلا أساس، يتوجب أن يعالج دون إبطاء، وأن يجاب عليه في الوقت المناسب.
الاتصال بالعالم الخارجي
37. يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.
38. (1) يمنح السجين الأجنبي قدرا معقولا من التسهيلات للاتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي إليها.
(2) يمنح السجناء المنتمون إلى دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون في البلد واللاجئون وعديمو الجنسية، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثل الدبلوماسي للدولة المكلفة برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص.
39. يجب أن تتاح للسجناء مواصلة الإطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية أو أية منشورات خاصة تصدرها إدارة السجون أو بالاستماع إلى محطات الإذاعة أو إلى المحاضرات، أو بأية وسيلة مماثلة تسمح بها الإدارة أو تكون خاضعة لإشرافها.
الكتب
40. يزود كل سجن بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء. ويشجع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حد ممكن.
الدين
41. (1) إذا كان السجن يضم عدد كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعين أو يقر تعيين ممثل لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة. وينبغي أن يكون هذا التعيين للعمل كل الوقت إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به.
(2) يسمح للمثل المعين أو الذي تم إقرار تعيينه وفقا للفقرة 1 أن يقيم الصلوات بانتظام وأن يقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونين من أهل دينه رعاية لهم.
(3) لا يحرم أي سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لأي دين. وفى مقابل ذلك، يحترم رأى السجين كليا إذا هو اعترض على قيام أي ممثل ديني بزيارة له.
42. يسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك في الإمكان، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طائفته.
حفظ متاع السجناء
43. (1) حين لا يسمح نظام السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله السجن. ويوضع كشف بهذا المتاع يوقعه السجين، وتتخذ التدابير اللازمة للإبقاء على هذه الأشياء في حالة جيدة.
(2) لدى إطلاق سراح السجين تعاد إليه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سمح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى الخارج من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى إتلافه من ثياب. ويوقع السجين على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه.
(3) تطبق هذه المعاملة ذاتها على أية نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج السجن.
(4) إذا كان السجين، لدى دخوله السجن، يحمل أية عقاقير أو أدوية، يقرر مصيرها طبيب السجن.
الإخطار بحالات الوفاة أو المرض أو النقل، الخ
44. (1) إذا توفى السجين أو أصيب بمرض خطير أو بحادث خطير أو نقل إلى مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، يقوم المدير فورا، إذا كان السجين متزوجـا، بإخطار زوجه، وإلا فأقرب أنسبائه إليه، وفى أية حال أي شخص آخر يكون السجين قد طلب إخطاره.
(2) يخطر السجين فورا بأي حادث وفاة أو مرض خطير لنسيب قريب له. وإذ كان مرض هذا النسيب بالغ الخطورة يرخص للسجين، إذا كانت الظروف تسمح بذلك، بالذهاب لعيادته إما برفقة حرس وإما بمفرده.
(3) يكون لكل سجين حق إعلام أسرته فورا باعتقاله أو بنقله إلى سجن آخر.
انتقال السجناء
45. (1) حين ينقل السجين إلى السجن أو منه، يجب عدم تعريضه لأنظار الجمهور إلا بأدنى قدر ممكن، ويجب اتخاذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأي شكل من أشكالها.
(2) يجب أن يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديـا لا ضرورة له.
(3) يجب أن يتم نقل السجناء على نفقة الإدارة، وأن تسود المساواة بينهم جميعـا.
موظفو السجن
46. (1) على إدارة السجون أن تنتقى موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، إذ على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن إدارة المؤسسات الجزائية.
(2) على إدارة السجون أن تسهر باستمرار على إيقاظ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى الرأي العام، بأن هذه المهمة هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وعليها، طلبا لهذا الهدف، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور.
(3) بغية تحقيق الأهداف السابقة الذكر، يعين موظفو السجون على أساس العمل طوال ساعات العمل المعتادة، بوصفهم موظفي سجون محترفين، ويعتبرون موظفين مدنيين يضمن لهم بالتالي أمن العمل دون أن يكون مرهونا إلا بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية. ويجب أن تكون الأجور من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال والنساء، كما يجب أن تحدد مزايا احترافهم وظروف خدمتهم على نحو يراعى طبيعة عملهم المرهقة.
47. (1) يجب أن يكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء.
(2) قبل الدخول في الخدمة، يعطى الموظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة والخاصة، وعليهم أن يجتازوا اختبارات نظرية وعملية.
(3) على الموظفون، بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم المهنة، أن يرسخوا ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم المهنية بحضور دورات تدريبية أثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة.
48. على جميع الموظفين أن يجعلوا سلوكهم وأن يضطلعوا بمهامهم على نحو يجعل منهم قدوة طيبة للسجناء ويبتعث احترامهم لهم.
49. (1) يجب أن يضم جهاز الموظفين، بقدر الإمكان، عددا كافيا من الأخصائيين كأطباء الأمراض العقلية وعلماء النفس والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي الحرف.
(2) يكفل جعل خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي المهن الحرة على أساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت أو العاملين المتطوعين.
50. (1) يجب أن يكون مدير السجن على حظ واف من الأهلية لمهمته، من حيث طباعه وكفاءته الإدارية وتدريبه المناسب وخبرته.
(2) وعليه أن يكرس كامل وقته لمهامه الرسمية، فلا يعين على أساس العمل بعض الوقت فحسب.
(3) وعليه أن يجعل إقامته داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه.
(4) حين يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد، يكون عليه أن يزور كلا منهما أو منها في مواعيد متقاربة، كما يجب أن يرأس كلا من هذه السجون بالنيابة موظف مقيم مسؤول.
51. (1) يجب أن يكون المدير ومعاونه وأكثرية موظفي السجن الآخرين قادرين على تكلم لغة معظم السجناء، أو لغة يفهمها معظم هؤلاء.
(2) يستعان، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بخدمات مترجم.
52. (1) في السجون التي تبلغ من الاتساع بحيث تقتضي خدمات طبيب أو أكثر كامل الوقت، يجب أن تكون إقامة واحد منهم على الأقل داخل السجن أو على مقربة مباشرة منه.
(2) أما في السجون الأخرى فعلى الطبيب أن يقوم بزيارات يومية، وأن يجعل إقامته على مقربة كافية من السجن بحيث يستطيع الحضور دون إبطاء في حالات الطوارئ.
53. (1) في السجون المختلطة، المستخدمة للذكور والإناث معا، يوضع القسم المخصص للنساء من مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تكون في عهدتها مفاتيح جميع أبواب هذا القسم.
(2) لا يجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم يكن مصحوبا بموظفة أنثى.
(3) تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن النساء حصرا. على أن هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلمين، من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصصة للنساء.
54. (1) لا يجوز لموظفي السجون أن يلجأوا إلى القوة، في علاقاتهم مع المسجونين، إلا دفاعا عن أنفسهم أو في حالات الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو بالامتناع السلبي لأمر يستند إلى القانون أو الأنظمة. وعلى الموظفين الذين يلجأوا إلى القوة ألا يستخدموها إلا في أدنى الحدود الضرورية وأن يقدموا فورا تقريرا عن الحادث إلى مدير السجن.
(2) يوفر لموظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح جماح السجناء ذوى التصرف العدواني.
(3) لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في تماس مباشر مع السجناء أن يكونوا مسلحين، إلا في ظروف استثنائية. وبالإضافة إلى ذلك لا يجوز، أيـا كانت الظروف، تسليم سلاح لأي موظف ما لم يكن قد تم تدريبه على استعماله.
التفتيش
55. يجب أن يكون هناك تفتيش منتظم لمؤسسات السجون وخدماتها، يكلف به مفتشون مؤهلون ذو خبرة تعينهم سلطة مختصة. وعلى هؤلاء المفتشين بوجه خاص واجب الاستيقان من كون هذه المؤسسات تدار طبقا للقوانين والأنظمة وعلى قصد تحقيق أهداف الخدمات التأديبية والإصلاحية.
الجزء الثاني: قواعد تنطبق على فئات خاصة
(ألف) السجناء المدنوان
مبادئ توجيهية
56. تهدف المبادئ التوجيهية التالية إلى تبيان الروح التي ينبغي أن يؤخذ بها في إدارة السجون والأهداف التي يجب أن تسعى إليها، طبقـا للبيان الوارد في الملاحظة التمهيدية رقم 1 من هذا النص.
57. إن الحبس وغيره من التدابير الآيلة إلى عزل المجرم عن العالم الخارجي تدابير مؤسسية بذات كونها تسلب الفرد حق التصرف بشخصه بحرمانه من حريته. ولذلك لا ينبغي لنظام السجون، إلا في حدود مبررات العزل أو الحفاظ على الانضباط، أن يفاقم من الآلام الملازمة لمثل هذه الحال.
58. والهدف الذي يبرر عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو في نهاية المطاف حماية المجتمع من الجريمة. ولا سبيل إلى بلوغ مثل هذا الهدف إلا إذا استخدمت فترة الحبس للوصول، حتى أقصى مدى مستطاع، إلى جعل المجرم وهو يعود إلى المجتمع لا راغبا في العيش في ظل احترام القانون وتدبر احتياجاته بجهده فحسب، بل قادرا أيضـا على ذلك.
59. وطلبـا لهذه الغاية، ينبغي لنظام السجون أن يستعين بجميع الوسائل الإصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية وغيرها وبجميع طاقات وأشكال المساعدة المناسبة المتاحة له، ساعيا إلى تطبيقها على هدى مقتضيات العلاج الفردي للسجناء.
60. (1) ينبغي إذن لنظام السجون أن يلتمس السبل إلى تقليص الفوارق التي يمكن أن تقوم بين حياة السجن والحياة الحرة، والتي من شأنها أن تهبط بحس المسؤولية لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية.
(2) ومن المستحسن أن يعمد، قبل انتهاء مدة العقوبة، إلى اتخاذا التدابير الضرورية لكي تضمن للسجين عودة تدريجية إلى الحياة في المجتمع، وهذا هدف يمكن بلوغه، تبعـا للحالة، من خلال مرحلة تمهد لإطلاق سراح السجين تنظم في السجن نفسه أو في مؤسسة أخرى ملائمة، أو من خلال إطلاق سراح تحت التجربة مع إخضاعه لضرب من الإشراف والرقابة ولا يجوز أن يعهد به إلى الشرطة بل ينبغي أن يشتمل على مساعدة اجتماعية فعالة.
61. ولا ينبغي، في معالجة السجناء، أن يكون التركيز على إقصائهم عن المجتمع، بل -على نقيض ذلك- على كونهم يظلون جزءا منه. وعلى هذا الهدف ينبغي اللجوء، بقدر المستطاع، إلى المؤازرة التي يمكن أن توفرها هيئات المجتمع المحلى لمساعدة جهاز موظفي السجن على إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء. ويجب أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل مؤسسة احتجاز وتناط بهم مهمة إدامة وتحسين كل صلات السجين المستصوبة بأسرته وبالمنظمات الاجتماعية الجزيلة الفائدة. كما يجب أن تتخذ، إلى أقصى الحدود المتفقة مع القانون ومع طبيعة العقوبة، تدابير لحماية ما للسجين من حقوق تتصل بمصالحه المدنية وبتمتعه بالضمان الاجتماعي وغير ذلك من المزايا الاجتماعية.
62. وعلى الخدمات الطبية في مؤسسة السجن أن تحاول رصد أي علل أو أمراض جسدية أو عقلية لدى السجين، وأن تعالجها حتى لا تكون عقبة دون إعادة تأهيله. ويجب، على هذا الهدف، أن توفر للسجين جميع الخدمات الطبية والجراحية والنفسانية الضرورية.
63. (1) إن الإنفاذ الكامل لهذه المبادئ يتطلب إفرادية المعالجة، وبالتالي يقتضي الأخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء في فئات. وعلى ذلك يستصوب أن توزع هذه الفئات على مؤسسات منفصلة تستطيع كل فئة أن تجد فيها العلاج الذي يناسبها.
(2) وليس من الضروري أن يتوفر في كل مؤسسة نفس القدر من متطلبات الأمن بالنسبة لكل فئة، بل إن من المستصوب أن تتفاوت درجات هذا الأمن تبعا لاحتياجات مختلف الفئات. والسجون المفتوحة الأبواب، بسب كونها لا تقيم حواجز أمن مادية تحول دون الهرب، بل تعتمد في ذلك علي انضباط السجين نفسه، توفر، في حالة انتقاء السجناء المرشحين لهذه التجربة بعناية، أفضل الظروف مواتاة لإعادة تأهيلهم.
(3) ويستصوب، في حالة السجون المغلقة الأبواب، ألا يكون عدد المسجونين في كل منها من الكثرة بحيث يعرقل افرادية المعالجة. والرأي في بعض البلدان أنه لا ينبغي لهذا العدد في السجون المذكورة أن يتجاوز الخمسمائة أما في السجون المفتوحة الأبواب فيجب أن يكون عدد المسجونين صغيرا بقدر المستطاع.
(4) على أنه ليس من المستصوب إقامة سجون تكون من فرط ضالة الحجم بحيث لا يستطاع أن توفر فيها التسهيلات المناسبة.
64. ولا ينتهي واجب المجتمع بإطلاق سراح السجين. ولذلك ينبغي أن تكون هناك هيئات حكومية أو خاصة قادرة على أن توفر للسجين الذي استرد حريته رعاية ناجعة، تهدف إلى تخفيف مواقف العداء العفوية ضده وتسمح بتأهيله للعودة إلى مكانه من المجتمع.
المعالجة
65. إن الهدف من معالجة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير مماثل يحرمهم من الحرية يجب أن يكون، بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة، إكسابهم العزيمة على أن يعيشوا في ظل القانون وأن يتدبروا احتياجاتهم بجهدهم، وجعلهم قادرين على إنفاذ هذه العزيمة. ويجب أن يخطط هذا العلاج بحيث يشجع احترامهم لذواتهم وينمى لديهم حس المسؤولية.
66. (1) وطلبا لهذه المقاصد، يجب أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، ولا سيما الرعاية الدينية في البلدان التي يستطاع فيها ذلك، والتعليم، والتوجيه والتكوين على الصعيد المهني، وأساليب المساعدة الاجتماعية الإفرادية، والنصح في مجال العمالة، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعا للاحتياجات الفردية لكل سجين، مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته ومواهبه الجسدية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه.
(2) ويجب أن يتلقى مدير السجن، بصدد كل وافد على السجن محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول، وفى أقرب موعد ممكن بعد وصوله، تقارير كاملة حول مختلف الجوانب المشار إليها في الفقرة السابقة، يتوجب دائمـا أن تشمل تقريرا يضعه طبيب، متخصص في الأمراض النفسانية إذا أمكن، حول حالة السجين الجسدية والذهنية.
(3) توضع التقارير وغيرها من الوثائق المناسبة المتعلقة بالسجين في ملف فردى. ويجب أن يستكمل هذا الملف بكل جديد، وأن يصنف على نحو يجعل الموظفين المسؤولين قادرين علي الرجوع إليه كلما طرأت حاجة إلى ذلك.
التصنيف الفئوي وإفرادية العلاج
67. تكون مقاصد التصنيف الفئوي:
(1) أن يفصل عن الآخرين أولئك المسجونون الذين يرجح، بسبب ماضيهم الجنائي أو شراسة طباعهم، أن يكونوا ذوى تأثير سيئ عليهم.
(2) أن يصنف المسجونون في فئات، بغية تيسير علاجهم على هدف إعادة تأهيلهم الاجتماعي.
68. تستخدم لعلاج مختلف فئات المسجونين، بقدر الإمكان، سجون مختلفة أو أقسام مختلفة في السجن الواحد.
69. يوضع من أجل كل سجين محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول، في أقرب وقت ممكن بعد وصوله وبعد دراسة شخصيته، برنامج علاج يتم إعداده في ضوء المعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه النفسي.
الامتيازات
70. تنشأ في كل سجن أنظمة امتيازات توائم مختلف فئات المسجونين ومختلف مناهج العلاج بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية حس المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بعلاجهم والمؤازرة فيه.
العمل
71. (1) لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذات طبيعة مؤلمة.
(2) يفرض العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم، تبعا للياقتهم البدنية والعقلية كما يحددها الطبيب.
(3) يوفر للسجناء عمل منتج يكفى لتشغليهم طوال يوم العمل العادي.
(4) يكون هذا العمل، إلى أقصى الحدود المستطاعة، من نوع يصون أو يزيد قدرة السجين على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه.
(5) يوفر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به، ولا سيما الشباب.
(6) تتاح للسجناء، في حدود ما يتمشى مع الاختيار المهني السليم ومتطلبات إدارة السجن والانضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به.
72. (1) يتم تنظيم العمل وطرائقه في السجن على نحو يقترب به بقدر الإمكان من الأعمال المماثلة خارج السجن، بغية إعداد السجناء لظروف الحياة العملية الطبيعية.
(2) إلا أن مصلحة السجناء وتدريبهم المهني لا يجوز أن يصيرا خاضعين لمقصد تحقيق ربح مالي من وراء العمل في السجن.
73. (1) يفضل أن تقوم إدارة السجن مباشرة، لا المقاولون الخاصون، بتشغيل مصانعه ومزارعه.
(2) حين يستخدم السجناء في أعمال لا تخضع لسلطان الإدارة، يتوجب أن يكونوا دائما تحت إشراف موظفي السجن. وما لم يكن العمل لحساب إدارات حكومية أخرى، يتوجب على الأشخاص الذين يقدم لهم أن يدفعوا للإدارة كامل الأجر الذي يتقاضى عادة عنه، ولكن مع مراعاة إنتاجية السجناء.
74. (1) تتخذ في مؤسسات السجون نفس الاحتياطات المفروضة لحماية سلامة وصحة العمال الأحرار.
(2) تتخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل والأمراض المهنية، بشروط لا تكون أقل مواتاة من تلك التي يمنحها القانون للعمال الأحرار.
75. (1) يحدد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي بالقانون أو بنظام إداري، مع مراعاة الأنظمة أو العادات المحلية المتبعة في مجال استخدام العمال الأحرار.
(2) يشترط في تحديد الساعات المذكورة أن يترك يوما للراحة الأسبوعية ووقتا كافيا للتعليم وغيره من الأنشطة المقتضاه كجزء من علاج السجناء وإعادة تأهيلهم.
76. (1) يكافأ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصف.
(2) يجب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءا على الأقل من أجرهم في شراء أشياء مرخص بها لاستعمالهم الشخصي وأن يرسلوا جزءا آخر منه إلى أسرتهم.
(3) ويجب أن ينص النظام أيضـا على احتجاز الإدارة لجزء من الأجر بحيث يشكل كسبا مدخرا يتم تسليمه للسجين لدى إطلاق سراحه.
التعليم والترفيه
77. (1) تتخذ إجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب أن يكون تعليم الأميين والأحداث إلزاميا، وأن توجه إليه الإدارة عناية خاصة.
(2) يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.
78. تنظم في جميع السجون، حرصـا على رفاه السجناء البدني والعقلي، أنشطة ترويحية وثقافية.
العلاقات الاجتماعية والرعاية بعد السجن
79. تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين بأسرته، بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين.
80. يوضع في الاعتبار، منذ بداية تنفيذ الحكم، مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه، ويشجع ويساعد على أن يواصل أو يقيم، من العلاقات مع الأشخاص أو الهيئات خارج السجن، كل ما من شأنه خدمة مصالح أسرته وتيسير إعادة تأهيله الاجتماعي.
81. (1) على الإدارات والهيئات الحكومية أو الخاصة، التي تساعد الخارجين من السجن على العودة إلى احتلال مكانهم في المجتمع، أن تسعى بقدر الإمكان لجعلهم يحصلون على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل، وأن توفر لهم من الموارد ما يكفى لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم.
(2) يجب أن تتاح للممثلين الذين تعتمدهم الأجهزة المذكورة إمكانية دخول السجن والالتقاء بالسجناء، ويجب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته .
(3) يستصوب أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة ممركزة أو منسقة بقدر الإمكان كيما ينتفع بجهودها على أفضل وجه.
(باء) المصابون بالجنون والشذوذ العقلي
82. (1) لا يجوز احتجاز الشخص في السجن إذا ظهر أنه مختل العقل، بل يجب اتخاذ ترتيبات لنقله إلى مستشفى للأمراض العقلية بأسرع ما يمكن.
(2) يوضع المصابون بأمراض أو ظواهر شذوذ عقلية أخرى تحت المراقبة والعلاج في مصحات متخصصة تحت إدارة طيبة.
(3) يوضع هؤلاء الأشخاص، طوال بقائهم في السجن، تحت إشراف طبي خاص.
(4) على الإدارة الطبية أو النفسانية في السجون أن تكفل علاج جميع السجناء الآخرين الذين يحتاجون إلى مثل هذا العلاج.
83. (1) من المستحسن أن تتخذ، بالاتفاق مع الأجهزة المختصة، تدابير لمواصلة العلاج النفساني للسجين ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطلاق سراح عند الضرورة.
(جيم) الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة
84. (1) في الفقرات التالية تطلق صفة "متهم" على أي شخص تم توقيفه أو حبسه بسبب مخالفة لقانون العقوبات ووضع في عهدة الشرطة أو السجن ولكنه لم يحاكم ولم يحكم عليه بعد.
(2) يفترض في المتهم أنه برئ ويعامل على هذا الأساس.
(3) دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرية الفردية أو التي تنص على الإجراءات الواجبة الاتباع إزاء المتهمين، يجب أن يتمتع هؤلاء بنظام معاملة خاص تحدد القواعد الواردة أدناه عناصر الأساسية.
85. (1) يفصل المتهمون عن السجناء المحكوم عليهم.
(2) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويجب من حيث المبدأ أن يحتجزوا في مؤسسات منفصلة.
86. يوضع المتهمون في غرف نوم فردية، ولكن رهنا بمراعاة العادات المحلية المختلفة تبعـا للمناخ.
87. للمتهمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في المؤسسة، أن يأكلوا ما يريدون على نفقتهم بأن يحصلوا على طعامهم من الخارج إما بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرتهم أو أصدقائهم. فإذا لم يطلبوا ذلك كان على الإدارة أن تتكفل بإطعامهم.
88. (1) يسمح للمتهم بارتداء ثيابه الخاصة إذا كانت نظيفة ولائقة.
(2) أما إذا ارتدى ثياب السجن فيجب أن تكون هذه مختلفة عن اللباس الموحد الذي يرتديه المحكوم عليهم.
89. يجب دائمـا أن يعطى المتهم فرصة للعمل، ولكن لا يجوز إجباره عليه. فإذا اختار العمل وجب أن يؤجر عليه.
90. يرخص لكل متهم بأن يحصل، على نفقته أو نفقة آخرين، وفى الحدود المتفقة مع صالح إقامة العدل ومع أمن السجن وانتظام إدارته، على ما يشاء من الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقت.
91. يرخص للمتهم بأن يزوره ويعالجه طبيبه أو طبيب أسنانه الخاص، إذا كان لطلبه مبرر معقول وكان قادرا على دفع النفقات المقتضاه.
92. يرخص للمتهم بأن يقوم فورا بإبلاغ أسرته نبأ احتجازه، ويعطى كل التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه وباستقبالهم، دون أن يكون ذلك مرهونـا إلا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح إقامة العدل وأمن السجن وانتظام إدارته.
93. يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانـا حين ينص القانون على هذه الإمكانية، وبأن يتلقى زيارات محامية إعدادا لدفاعه وأن يسلمه تعليمات سرية. وعلى هذا القصد يحق له أن يعطى أدوات للكتابة إذا طلب ذلك. ويجوز أن تتم المقابلات بين المتهم ومحامية على مرمى نظر الشرطي أو موظف السجن، ولكن دون أن تكون على مرمى سمعه.
(دال) السجناء المدنيون
94. في البلدان التي يجيز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بقرار من المحكمة في أية دعوى أخرى غير جزائية، لا يجوز إخضاع المسجونين على هذا النحو لأية قيود أو لأية صرامة تتجاوز ما هو ضروري لضمان عدم هربهم وللحفاظ على الأمن. ويجب ألا تكون معاملتهم أقل يسرا من تلك الممنوحة للسجناء غير المحاكمين باستثناء أنه يمكن إجبارهم على العمل.
(هاء) الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون تهمة
95. دون الإخلال بأحكام المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتمتع الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون أن توجه إليهم تهمة بذات الحماية التي يضمنها الجزء الأول والفرع "جيم" من الجزء الثاني كذلك تنطبق عليهم الأحكام المناسبة من الفرع "ألف" من الجزء الثاني حينما كان من الممكن أن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه الفئة الخاصة من المحتجزين، شريطة ألا يتخذ أي تدبير يفترض ضمنا أن إعادة التعليم أو إعادة التأهيل يمكن على أي نحو أن يكونا مناسبين لأشخاص لم يدانوا بأية جريمة جزائية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 337.
تابع القراءة Résuméabuiyad